مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب البيوع والأقضية
Book of Sales and Judgments
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
Those Who Do Not Consider Shuf‘ah Valid in Animals
Numbering by, Al-Awamah: 22506, Al-Shathri: ,23481
٢٣٤٨١ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن ابي بكر (١) بن (عمرو) (٢) بن حزم عن ابان بن عثمان (قال: قال عثمان) (٣): لا شفعة ⦗٢٤٩⦘ في بئر ولا فحل، و (الارف) (٤) (يقطع) (٥) كل شفعة (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (بن محمد).
(٢) في [ز]: (عمر).
(٣) سقط من: [ح].
(٤) في [أ، ح، ط]: (ولا رق)، وفي [جـ]: (وإلا رب)، والأرف بوزن غرف: الحدود والمعالم. انظر: سنن البيهقي (٦/ ١٠٥)، ومعرفة السنن (٤/ ٤٩٤)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٧٩، والمحلى ٩/ ٨٣، وشرح الزركشي ٢/ ١٦٦، وإعلام الموقعين ٢/ ١٤١، وتهذيب الأسماء ٣/ ٧.
(٥) في [أ، ح، ط]: (تقطع).
(٦) حسن؛ محمد بن عمارة صدوق.
Hazrat Usman says that there is no right of pre-emption in a well and a male date-palm tree, and the boundary between two lands terminates all mutual rights of pre-emption.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23481، ترقيم محمد عوامة 22506)