مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب السير
Book of Expeditions
من كره الفداء بالدراهم وغيرها
Those Who Dislike Accepting Ransom in Dirhams
Numbering by, Al-Awamah: 33935, Al-Shathri: ,35478
٣٥٤٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿(فإما) (١) منا بعد وإما فدآء﴾ [محمد: ٤]، قال: لا (من) (٢) ولا فداء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (أما).
(٢) في [أ، هـ]: (بمن)، وذلك أن مجاهدًا يرى نسخ الآية بآية السيف، انظر: زاد المسير ٣/ ٣٩٩، والناسخ والمنسوخ للنحاس ١/ ٤٩٤.
Hazrat Mujahid says regarding the verse of the Qur'an { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَائً } that now there is neither any favor nor ransom.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 35478، ترقيم محمد عوامة 33935)