مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب الطهارة
Book of Purification
(باب) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها
Those Who Dislike Using Water Left by a Woman for Wudu
Numbering by, Al-Awamah: 356, Al-Shathri: ,356
٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (ابو حاجب) (١) عن (رجل) (٢) من بني (غفار) (٣) -من اصحاب النبي ﷺ قال: نهى رسول الله ﷺ ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراة (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (الغفاري).
(٢) في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(٣) في [د]: (عفان).
(٤) صحيح، أخرجه الطبراني (٣١٥٧) والبيهقي ١/ ١٩٢ والدارقطني ١/ ٥٣، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد ٥/ ٦٦ والترمذي (٦٤) وأبي داود (٨٢) وابن ماجه (٣٧٣).
حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن سليمان التيمي ، قال: حدثنا ابو حاجب ، عن رجل من بني غفار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراة"
A companion from the tribe of Ghifar narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) forbade performing ablution with water left over by a woman.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 356، ترقيم محمد عوامة 356)