مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب الطهارة
Book of Purification
من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل
Those Who Say Ghusl is Obligatory by Mere Contact of Private Parts
Numbering by, Al-Awamah: 958, Al-Shathri: ,958
٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (ابي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن ابي ليلى: انه سمعه من عمر -او (عن) (٣) اخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(٣) في [ل]: [من].
(٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
حدثنا ابن علية، عن شعبة، عن ابي عون، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه سمعه من عمر او عن اخيه، سمعه من عمر ، قال: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"
Hazrat Umar says that when the private parts meet, ghusl becomes obligatory.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 958، ترقيم محمد عوامة 958)