سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب زكاة
Discussion on Zakat
باب فى قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار
Chapter on the amount of charity due on what the land produces and the estimation of fruits
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 2010, Al-Resalah: ,2035
حدثنا ابو بكر ، ثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال:" فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر" .
Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them both) narrates this statement from Sayyiduna Umar (may Allah be pleased with him): "On land that is irrigated by rain, canal, or spring, payment of one-tenth (ushr) is obligatory, and on land that is irrigated by bucket (i.e., by artificial means), payment of half of one-tenth (half-ushr) is obligatory."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 2010
تخریج الحدیث: «عند الشواهد الحديث صحيح، وأخرجه الدارقطني فى ((سننه)) برقم: 2035، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 7235»
«وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 1483، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 1596، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 640»
«وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 1483، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 1596، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 640»
حكم: عند الشواهد الحديث صحيح
الرواة الحديث:
عبد الله بن عمر العدوي ← عمر بن الخطاب العدوي