سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب البيوع
Issues and Rulings of Buying and Selling
باب العارية
Chapter on lending (Ariyah)
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 2939, Al-Resalah: ,2971
ثنا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسماعيل بن ابي الحارث ، نا جعفر بن عون . ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد ، نا جعفر بن عون ، نا إبراهيم بن إسماعيل ، نا عمرو بن دينار ، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الواهب احق بهبته ما لم يثب منها" ،.
Sayyiduna Abu Huraira (may Allah be pleased with him) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "The giver of a gift has more right to it as long as he has not received anything in exchange for it."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 2939
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه ابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2387، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 12149، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 2970، 2971، 2972، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 22125»
«قال الزیلعي: وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه، نصب الراية لأحاديث الهداية: (4 / 125)»
«قال الزیلعي: وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه، نصب الراية لأحاديث الهداية: (4 / 125)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
عمرو بن دينار الجمحي ← أبو هريرة الدوسي