سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب البيوع
Issues and Rulings of Buying and Selling
باب العارية
Chapter on lending (Ariyah)
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 2945, Al-Resalah: ,2977
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي ، وابو سعيد ، وعثمان ، واللفظ لعلي، قالوا: نا ابو بدر شجاع بن الوليد ، نا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية بن سعد ، عن ابي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من اسلف في شيء فلا يصرفه في غيره" ، وقال إبراهيم بن سعيد: فلا ياخذ إلا ما اسلم فيه او راس ماله.
Sayyiduna Abu Sa'id Khudri (may Allah be pleased with him) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Whoever makes a cash transaction regarding something, then he should not make any change in what is given as payment." Ibrahim bin Sa'id says: That is, he should receive the very thing for which he made the cash transaction, or he should pay the very compensation upon which he made the cash transaction.
Numbering by Al-Ilmiyyah: 2945
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود فى ((سننه)) برقم: 3468، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2283، 2283 م، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 11273، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 2977»
«قال ابن حجر: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 60)»
«قال ابن حجر: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 60)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
عطية بن سعد العوفي ← أبو سعيد الخدري