سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب الحدود والديات وغيره
Discussion on Hudud (Prescribed Punishments)
كتاب الحدود والديات وغيره
Book of Hudud, Blood Money, and Others
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3353, Al-Resalah: ,3400
نا علي بن محمد المصري ، نا عمر بن احمد بن السرح ، نا عبد الغفار بن داود ابو صالح ، نا المفضل بن فضالة ، عن يونس ، عن سعد بن إبراهيم ، عن اخيه المسور ، عن عبد الرحمن بن عوف ، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا يغرم السارق إذا اقيم عليه الحد" ، قال ابو صالح: قلت للمفضل: إنما هو سعد بن إبراهيم، فقال: هكذا في كتابي، او هكذا، قال: الشك من ابي صالح.
Sayyiduna Abdur Rahman bin Awf (may Allah be pleased with him) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "When the prescribed punishment is carried out on the thief, then he is no longer liable to pay compensation for the stolen goods."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3353
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه النسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 4989، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 7435، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 17376، 17377، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3395، 3396، 3397، 3398، 3399، 3400»
«قال الدارقطني: ولا يصح أيضا وهو مضطرب غير ثابت، العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (4 / 294)»
«قال الدارقطني: ولا يصح أيضا وهو مضطرب غير ثابت، العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (4 / 294)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ← عبد الرحمن بن عوف الزهري