سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب النكاح
Discussion on Marriage
باب أحكام النكاح
Chapter on rulings of marriage
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3478, Al-Resalah: ,3532
نا الحسين بن إسماعيل ، نا ابو خراسان محمد بن احمد بن السكن ح ونا محمد بن مخلد و، محمد بن عبد الله بن الحسين العلاف و عثمان بن احمد بن السماك ، قالوا: نا عبد الله بن ابي سعد ، قالا: نا إسحاق بن هشام التمار ، نا ثابت بن زهير ، نا نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" .
Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "There is no marriage without a guardian and two just witnesses."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3478
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه الدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3532، انفرد به المصنف من هذا الطريق»
«قال ابن عبدالبر: حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في نقلة أسانيدهم ضعفا، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (19 / 72)»
«قال ابن عبدالبر: حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في نقلة أسانيدهم ضعفا، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (19 / 72)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي