سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب النكاح
Discussion on Marriage
باب أحكام النكاح
Chapter on rulings of marriage
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3525, Al-Resalah: ,3581
حدثنا به ابو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري ، بمصر، نا ابو عبد الرحمن النسائي ، بمصر، انا محمود بن غيلان، نا ابو داود ، نا شعبة ، عن مالك بن انس ، قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة، قال: حدثني عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" الايم احق بنفسها من وليها، واليتيمة تستامر وإذنها صماتها" .
Sayyiduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with them both) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "A previously married woman has more right over herself than her guardian, and the consent of a virgin girl should be sought; her permission is her silence."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3525
تخریج الحدیث: «أخرجه مسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1421،ومالك فى ((الموطأ)) برقم: 1043، وابن حبان فى ((صحيحه)) برقم: 4084، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: برقم: 3262، برقم: 3263، برقم: 3264، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 2098، 2100، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 1108، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 1870، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3575، 3576، 3577، 3578، 3579، 3581، 3582، 3583، 3584، 3585، 3590، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 1913،وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 16218»
الرواة الحديث:
نافع بن جبير النوفلي ← عبد الله بن العباس القرشي