سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب النكاح
Discussion on Marriage
باب المهر
Chapter on the dowry
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3548, Al-Resalah: ,3604
نا علي بن احمد بن علي بن حاتم ، نا إبراهيم بن ابي العنبس ، نا عبيد الله بن موسى ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علي ، قال:" لا صداق اقل من عشرة دراهم" .
Shu'bi says: "The dowry should not be less than ten dirhams."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3548
تخریج الحدیث: «منقطع، وأخرجه البيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 14499، 17290، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3452، 3603، 3604، 3605، 3606، 3610، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 10416، 18952، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 16631»
«قال ابن عبدالبر: منقطع، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: (16 / 62)»
«قال ابن عبدالبر: منقطع، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: (16 / 62)»
حكم: منقطع
الرواة الحديث:
عامر الشعبي ← علي بن أبي طالب الهاشمي