سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب النكاح
Discussion on Marriage
باب
Chapter
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3682, Al-Resalah: ,3738
نا نا دعلج بن احمد ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن ابن ابي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله الاسدي ، عن علي رضي الله عنه، انه كان يقول:" إذا تزوج الحرة على الامة، قسم للامة الثلث وللحرة الثلثين" .
Sayyiduna Ali (may Allah be pleased with him) said: "When the first wife is a slave woman and then he marries a free woman, in the division (of nights) the slave woman will have one third share and the free woman will have two thirds share."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3682
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه سعيد بن منصور فى ((سننه)) برقم: 725، 738، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 14115، 14867، 14868، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3737، 3738، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 13087، 13090، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 16325، 16341، 16342»
«قال الزیلعي: والمنهال بن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف قال في التنقيح قال البخاري فيه نظر وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه، نصب الراية لأحاديث الهداية: (3 / 215)»
«قال الزیلعي: والمنهال بن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف قال في التنقيح قال البخاري فيه نظر وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه، نصب الراية لأحاديث الهداية: (3 / 215)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
عباد بن عبد الله القرشي ← علي بن أبي طالب الهاشمي