سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب الفرائض
Discussion on Inheritance
لا وصية لوارث
No bequest for an heir
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 4082, Al-Resalah: ,4155
حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، نا ابو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، نا ابي ، نا يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز وصية لوارث إلا ان يشاء الورثة" .
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them both) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "It is not permissible to make a bequest in favor of an heir, except if the other heirs agree (to it)."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 4082
تخریج الحدیث: «مرسل، وأخرجه البيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 12660، 12661، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4150، 4153، 4155، 4295، 4297، وأبو داود فى "المراسيل"، 349»
«قال ابن حجر: رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 199)»
«قال ابن حجر: رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 199)»
حكم: مرسل
الرواة الحديث:
عكرمة مولى ابن عباس ← عبد الله بن العباس القرشي