صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الصوم
Book of Fasting
باب الصيام عن الغير - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد
Chapter on Fasting for Others - Refuting the claim that fasting on behalf of another is not allowed
Hadith Number: 3569
اخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، اخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبيد الله بن ابي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه" .
Lady Aisha Siddiqa (may Allah be pleased with her) narrates: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: Whoever dies and is liable to observe some fasts, then his guardian should fast on his behalf.
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 1952، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1147، وابن الجارود فى "المنتقى"، 1015، وابن خزيمة فى (صحيحه) برقم: 2052، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 3569، والنسائي فى (الكبریٰ) برقم: 2931، وأبو داود فى (سننه) برقم: 2400، 3311، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 8319، والدارقطني فى (سننه) برقم: 2335، وأحمد فى (مسنده) برقم: 25039» «رقم طبعة با وزير 3561»
الرواة الحديث:
عروة بن الزبير الأسدي ← عائشة بنت أبي بكر الصديق