صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الحج
Book of Hajj
باب الإحرام - ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
Ihram - Clarification that wearing leather socks is allowed only if sandals are unavailable and they are cut below the ankles
Hadith Number: 3785
اخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، قال: حدثنا ايوب بن محمد الوزان ، قال: حدثنا إسماعيل بن علية ، عن ايوب السختياني ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين" .
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them both) narrates: I heard the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) say: "Whoever does not find an izar (lower garment), let him wear trousers, and whoever does not find shoes, let him wear leather socks (moza)."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 1740، 1841، 1843، 5804، 5853، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1178، وابن الجارود فى "المنتقى"، 458، وابن خزيمة فى (صحيحه) برقم: 2681، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 3781، 3782، 3785، 3786، 3789، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 2670، وأبو داود فى (سننه) برقم: 1829، والترمذي فى (جامعه) برقم: 834، 834 م، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2931، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 9155، والدارقطني فى (سننه) برقم: 2464، وأحمد فى (مسنده) برقم: 1873،والحميدي فى (مسنده) برقم: 474» «رقم طبعة با وزير 3774»
الرواة الحديث:
جابر بن زيد الأزدي ← عبد الله بن العباس القرشي