صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الحدود
Book of Hudud (Legal Punishments)
باب حد السرقة - ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما-
Chapter on Punishment for Theft – Report explaining the verse:“As for the thief, cut off their hands…”
Hadith Number: 4455
اخبرنا ابن قتيبة ، قال: حدثنا حرملة بن يحيى ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: اخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" .
Sayyidah Aisha Siddiqa (may Allah be pleased with her) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "The hand will be cut off for theft of a quarter dinar or more in value."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 6789، 6790، 6791، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1684، وابن الجارود فى "المنتقى"، 890، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى (مستدركه) برقم: 8231، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4929، وأبو داود فى (سننه) برقم: 4383، 4384، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1445، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2585، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 17253، والدارقطني فى (سننه) برقم: 3416، 3417، 3418، وأحمد فى (مسنده) برقم: 24712» «رقم طبعة با وزير 4438»
الرواة الحديث:
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ← عائشة بنت أبي بكر الصديق