صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الحدود
Book of Hudud (Legal Punishments)
باب حد السرقة - ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما-
Chapter on Punishment for Theft – Denial of faith for the thief and wine drinker at the time of their crimes
Hadith Number: 4454
اخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، حدثنا حكيم بن سيف ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن سليمان الاعمش ، عن ابي صالح ، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن ابواب التوبة معروضة" .
Sayyiduna Abu Huraira (may Allah be pleased with him) narrates: The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: "A thief is not a believer while he is stealing, a person who drinks alcohol is not a believer while he is drinking alcohol, however, the opportunity for repentance remains."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 2475، 5578، 6772، 6810، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 57، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 186، 4412، 4454، 5172، 5173، 5979، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4885، وأبو داود فى (سننه) برقم: 4689، والترمذي فى (جامعه) برقم: 2625، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 3936، وأحمد فى (مسنده) برقم: 7438، والحميدي فى (مسنده) برقم: 1162» «رقم طبعة با وزير 4437»
الرواة الحديث:
أبو صالح السمان ← أبو هريرة الدوسي