سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3916
اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي سعيد الخدري، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". خالفهم الاسود بن العلاء، فقال: عن ابي سلمة، عن رافع بن خديج.
It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said: "The Messenger of Allah forbade Al-Muhaqalah and Al-Muzabanah."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 4431)، مسند احمد (3/67)، سنن الدارمی/البیوع 23 (2599) (حسن صحیح الإسناد)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2186
| المزابنة المحاقلة المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل |
صحيح مسلم |
3934
| نهى عن المزابنة المحاقلة |
سنن النسائى الصغرى |
3916
| المحاقلة المزابنة |
سنن ابن ماجه |
2455
| المحاقلة والمحاقلة استكراء الأرض |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
493
| نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر فى رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الارض بالحنطة |
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← أبو سعيد الخدري