سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب تحريم الدم
The Book Of Fighting (The Prohibition Of Bloodshed)
باب : الاختلاف على أبي إسحاق
Chapter: The Differences Reported From Abu Ishaq
Hadith Number: 4058
اخبرنا احمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن ابي إسحاق، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا ابق العبد إلى ارض الشرك فقد حل دمه".
It was narrated from Jarir that: The Prophet [SAW] said: "If a slave runs away to the land of Shirk, it becomes permissible to shed his blood."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (ضعیف)»
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، [4057.4061] إسناده ضعيف، ابو داود (4360) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 351
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح مسلم |
230
| إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة |
صحيح مسلم |
229
| ما عبد أبق فقد برئت منه الذمة |
صحيح مسلم |
228
| أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم |
سنن أبي داود |
4360
| إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه |
المعجم الصغير للطبراني |
591
| إذا لحق العبد بأرض الحرب فقد حل دمه |
سنن النسائى الصغرى |
4054
| إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه |
سنن النسائى الصغرى |
4055
| إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه |
سنن النسائى الصغرى |
4057
| إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه |
سنن النسائى الصغرى |
4058
| إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه |
مسندالحميدي |
825
| إذا أبق العبد إلى أرض العدو، فقد برئت منه ذمة الله عز وجل |
مسندالحميدي |
826
|
أبو إسحاق السبيعي ← جرير بن عبد الله البجلي