سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الفرع والعتيرة
The Book of al-Fara' and al-'Atirah
باب : النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة
Chapter: The Prohibition Of Using The Fat Of Dead Animals) Al-Maitah)
Hadith Number: 4261
اخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن ابي حبيب، عن عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول:" إن الله عز وجل ورسوله حرم: بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام"، فقيل: يا رسول الله، ارايت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال:" لا , هو حرام" , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:" قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنه".
It was narraterd from Jabir bin 'Abdullah that, during the year of the Conquest, while he was in Makkah, he heard the Messenger of Allah say: "Allah, the Mighty and Sublime, and His Messenger have forbidden the sale of alcohol, dead meat, pigs and idols." It was said to him: "O Messenger of Allah, what do you think of their fat of dead animals, for it is used to caulk ships, it is daubed on animal skins, and people use it to light their lamps?" He said: "No, it is unlawful." Then the Messenger of Allah said: "May Allah, the Mighty and Sublime, curse the Jews, for Allah forbade them the fat (of dead animals) but they rendered it, sold it, and consumed its price."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 112 (2236)، المغازي 51 (4296)، تفسیرسورة الأنعام 6 (4633)، صحیح مسلم/المساقاة 13 (البیوع34) (1581)، سنن ابی داود/البیوع 66 (3486)، سنن الترمذی/البیوع 61 (1297)، سنن ابن ماجہ/التجارات 11 (2167)، (تحفة الأشراف: 2494)، مسند احمد (3/324، 326، 370)، ویأتي عند المؤلف في البیوع 93 (برقم: 4673) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
👤←👥عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
👤←👥يزيد بن قيس الأزدي، أبو رجاء يزيد بن قيس الأزدي ← عطاء بن أبي رباح القرشي | ثقة فقيه وكان يرسل | |
👤←👥الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي ← يزيد بن قيس الأزدي | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
👤←👥قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي ← الليث بن سعد الفهمي | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
4296
| الله ورسوله حرم بيع الخمر |
صحيح البخاري |
2236
| الله ورسوله حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام |
صحيح مسلم |
4048
| الله ورسوله حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام |
جامع الترمذي |
1297
| حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه |
سنن أبي داود |
3486
| الله حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه |
سنن النسائى الصغرى |
4261
| الله ورسوله حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام |
سنن النسائى الصغرى |
4673
| حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه |
سنن ابن ماجه |
2167
| الله ورسوله حرم بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام قاتل الله اليهود إن الله |
بلوغ المرام |
649
| إن الله و رسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام |
عطاء بن أبي رباح القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري