سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب القسامة والقود والديات
The Book of Oaths (qasamah), Retaliation and Blood Money
باب : دية المكاتب
Chapter: The Diyah for a Mukatab
Hadith Number: 4813
اخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى بن ابي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم:" قضى في المكاتب ان يودى بقدر ما عتق منه دية الحر".
It was narrated from Ibn 'Abbas that: the Prophet of Allah ruled that the Diyah for a Mukatab should be (equivalent) to the Diyah for a free man, proportionate to the amount he had paid off (toward buying his freedom).
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، ضعيف، انظر الحديث السابق (4812) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 357
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1259
| يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد |
سنن أبي داود |
4581
| المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك |
المعجم الصغير للطبراني |
1187
| يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد |
سنن النسائى الصغرى |
4812
| المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى |
سنن النسائى الصغرى |
4813
| قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر |
سنن النسائى الصغرى |
4814
| المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد |
سنن النسائى الصغرى |
4816
| يودى ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك |
عكرمة مولى ابن عباس ← عبد الله بن العباس القرشي