سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
Chapter: What Has Been Related About A Slave Owned By Two Men And One Of Them Frees His Portion Of Him
Hadith Number: 1348
حدثنا علي بن خشرم , اخبرنا عيسى بن يونس , عن سعيد بن ابي عروبة , عن قتادة , عن النضر بن انس , عن بشير بن نهيك , عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اعتق نصيبا , او قال شقصا في مملوك , فخلاصه في ماله إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , قوم قيمة عدل , ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ". قال: وفي الباب , عن عبد الله بن عمرو , حدثنا محمد بن بشار , حدثنا يحيى بن سعيد , عن سعيد بن ابي عروبة نحوه , وقال: شقيصا , قال ابو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح , وهكذا روى ابان بن يزيد , عن قتادة مثل رواية سعيد بن ابي عروبة , وروى شعبة هذا الحديث , عن قتادة , ولم يذكر فيه امر السعاية , واختلف اهل العلم في السعاية , فراى بعض اهل العلم السعاية في هذا , وهو قول: سفيان الثوري , واهل الكوفة , وبه يقول إسحاق , وقد قال بعض اهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه , فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه , وعتق العبد من ماله , وإن لم يكن له مال , عتق من العبد ما عتق , ولا يستسعى , وقالوا بما روي عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا قول اهل المدينة , وبه يقول مالك بن انس , والشافعي , واحمد , وإسحاق.
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "Whoever frees a portion" or he said: "a part of a slave, then he should finish paying his price if he can afford it. If he can not afford to pay reasonable price then he should be allowed to work to earn the amount that will free him without overburdening him." (Another chain) similar, and he said: "a part".
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2527)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام | ثقة حافظ متقن عابد | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| أبان بن يزيد العطار، أبو يزيد | ثقة | |
| سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر | ثقة حافظ | |
| يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد | ثقة متقن حافظ إمام قدوة | |
| محمد بن بشار العبدي، أبو بكر | ثقة حافظ | |
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| بشير بن نهيك السدوسي، أبو الشعثاء | ثقة | |
| النضر بن أنس الأنصاري، أبو مالك | ثقة | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر | ثقة حافظ | |
| عيسى بن يونس السبيعي، أبو محمد، أبو عمرو | ثقة مأمون | |
| علي بن خشرم المروزي، أبو الحسن | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2504
| من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال إلا يستسعي غر مشقوق عليه |
صحيح البخاري |
2492
| من أعتق شقيصا من مملوكه عليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل استسعي غير مشقوق عليه |
صحيح البخاري |
2527
| من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه استسعي به غير مشقوق عليه |
صحيح مسلم |
3772
| في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما |
صحيح مسلم |
3773
| من أعتق شقصا له في عبد خلاصه في ماله إن كان له مال لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه |
صحيح مسلم |
4333
| من أعتق شقيصا له في عبد خلاصه في ماله إن كان له مال لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه |
صحيح مسلم |
4331
| المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما |
جامع الترمذي |
1348
| من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه |
سنن أبي داود |
3937
| من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه |
سنن أبي داود |
3938
| من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك خلاصه عليه في ماله إن كان له مال إن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه |
سنن ابن ماجه |
2527
| من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا عليه خلاصه من ماله إن كان له مال إن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه |