Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)

سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ
Chapter: ….
Show diacritics
Hadith Number: 1241
حدثنا احمد بن منيع، اخبرنا حسين بن محمد، اخبرنا شيبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن نافع، قال: انطلقت انا وابن عمر، إلى ابي سعيد فحدثنا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي هاتان، يقول: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز ". قال ابو عيسى: وفي الباب، عن ابي بكر، وعمر، وعثمان، وابي هريرة، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن ارقم، وفضالة بن عبيد، وابي بكرة، وابن عمر، وابي الدرداء، وبلال، قال: وحديث ابي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس، انه كان لا يرى باسا ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وقال: إنما الربا في النسيئة، وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس، انه رجع عن قوله، حين حدثه ابو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول اصح، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، واحمد، وإسحاق، وروي عن ابن المبارك، انه قال: ليس في الصرف اختلاف.

قال الشيخ الألباني: صحيح، الإرواء (5 / 189) ، أحاديث البيوع
Show diacritics
Hadith Number: 1242
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت ابيع الإبل بالبقيع فابيع بالدنانير، فآخذ مكانها الورق، وابيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسالته عن ذلك، فقال: " لا باس به بالقيمة ". قال ابو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن ابي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم، ان لا باس ان يقتضي الذهب من الورق والورق، من الذهب وهو قول: احمد، وإسحاق، وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.

قال الشيخ الألباني: ضعيف، ابن ماجة (2262) // ضعيف سنن ابن ماجة برقم (494) ، ضعيف أبي داود (727 / 3354) ، الإرواء (1326) //
Show diacritics
Hadith Number: 1243
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن اوس بن الحدثان، انه قال: اقبلت اقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: ارنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه، او لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، ومعنى قوله: إلا هاء وهاء يقول يدا بيد.

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2253)