سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ
Chapter: ….
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ". قَالَ: وَفِي الْبَاب، عَنْ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ". هَكَذَا رَوَاهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ
نافع، الحديثين. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا. وَرَوَى
عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاق، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ.
حدثنا
قتيبة، حدثنا
الليث، عن
ابن شهاب، عن
سالم، عن
ابيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا ان يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا ان يشترط المبتاع ". قال: وفي الباب، عن جابر، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: " من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع إلا ان يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا ان يشترط المبتاع "، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع إلا ان يشترط المبتاع "، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر انه قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا ان يشترط المبتاع ". هكذا رواه
عبيد الله بن عمر، وغيره، عن
نافع، الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن
ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروى
عكرمة بن خالد، عن
ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2210 - 2212)