Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
Chapter: ….
Show diacritics
Hadith Number: 1244
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا ان يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا ان يشترط المبتاع ". قال: وفي الباب، عن جابر، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: " من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع إلا ان يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا ان يشترط المبتاع "، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع إلا ان يشترط المبتاع "، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر انه قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا ان يشترط المبتاع ". هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب.

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2210 - 2212)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
عكرمة بن خالد المخزوميثقة
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمانثقة ثبت
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمرثقة ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاءثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع