Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)

سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
Chapter: ….
Show diacritics
Hadith Number: 1310
حدثنا ابو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، والملامسة ". قال: وفي الباب، عن ابي سعيد، وابن عمر. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث ان يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة ان يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية، فنهى عن ذلك.

قال الشيخ الألباني: صحيح أحاديث البيوع