سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالثَّمَرِ
Chapter: ….
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ، فَقَالَ: " مَنْ أَسْلَفَ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". قَالَ: وَفِي الْبَاب، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ، وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ، وَصِفَتُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاق، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، أَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ.
حدثنا
احمد بن منيع، حدثنا
سفيان، عن
ابن ابي نجيح، عن
عبد الله بن كثير، عن
ابي المنهال، عن
ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمر، فقال: " من اسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى اجل معلوم ". قال: وفي الباب، عن ابن ابي اوفى، وعبد الرحمن بن ابزى. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، اجازوا السلف في الطعام، والثياب وغير ذلك، مما يعرف حده، وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، السلم في الحيوان جائزا، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، السلم في الحيوان، وهو قول: سفيان، واهل الكوفة، ابو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2280)