مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَاحْتِبَاءُ الرُّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" .
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
الزهري ، قال: اخبرني
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
ابي سعيد ، قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، فاما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، واما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء" .