Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam al-Humaydi (rh)
مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
Hadiths of Abu Sa'id Al-Khudri (may Allah be pleased with him)
Hadith Number 747
Show diacritics
Hadith Number: 747
حدثنا سفيان ، قال: حدثنا الزهري ، قال: اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ، عن ابي سعيد ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، فاما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، واما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء" .
Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri (may Allah be pleased with him) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) forbade two types of transactions and two types of clothing. As for the two types of transactions, they are mulamasah and munabadhah. As for the two types of clothing, they are ishtimal as-samma' and for a man to wrap himself in a single garment as an ihtiba' in such a way that his private parts are not covered by the garment.


تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 367، 2144، 2147، 5820، 5822، 6284، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1512، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4976، 5427، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4522، 4523، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3377، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2604، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2170، 3559، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 3256، 10979، 10980، 10981، 10982، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 11179 برقم: 11180»
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥أبو سعيد الخدري، أبو سعيدصحابي
👤←👥عطاء بن يزيد الجندعي، أبو يزيد، أبو محمد
Newعطاء بن يزيد الجندعي ← أبو سعيد الخدري
ثقة
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر
Newمحمد بن شهاب الزهري ← عطاء بن يزيد الجندعي
الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
👤←👥سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد
Newسفيان بن عيينة الهلالي ← محمد بن شهاب الزهري
ثقة حافظ حجة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
6284
اشتمال الصماء الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء الملامسة والمنابذة
صحيح البخاري
5822
اشتمال الصماء يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
صحيح البخاري
367
اشتمال الصماء يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
صحيح البخاري
1991
الصماء يحتبي الرجل في ثوب واحد عن صلاة بعد الصبح والعصر
سنن أبي داود
2417
لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد عن الصلاة في ساعتين بعد الصبح بعد العصر
سنن أبي داود
3377
اشتمال الصماء يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء
سنن النسائى الصغرى
5344
اشتمال الصماء يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
سنن النسائى الصغرى
5343
اشتمال الصماء يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
سنن ابن ماجه
3559
اشتمال الصماء الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء
مسندالحميدي
747
مسندالحميدي
748
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
مسندالحميدي
767
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، ومسجد إيليا