مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ" ، يَعْنِي الْحَبْلَ.
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
ايوب بن موسى ، عن
سعيد بن ابي سعيد ، عن
ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" إذا زنت امة احدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر" ، يعني الحبل.