مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب البيوع والأقضية
Book of Sales and Judgments
بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
Selling Fish in Water and Selling Shrubs
Numbering by, Al-Awamah: 22483, Al-Shathri: ,23456
٢٣٤٥٦ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن (ابن) (١) مسعود قال: لا (تشتروا) (٢) السمك في الماء فإنه غرر (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (شروا).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه الطبراني (٩٦٠٧)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (٣٦٧٦)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢١٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، والخطيب ٥/ ٣٦٩.
Hazrat Ibn Masood (may Allah be pleased with him) said: Do not sell fish while it is still in the water; this is deception.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 22484, Al-Shathri: ,23457
٢٣٤٥٧ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا ابو بكر -يعني ابن عياش- عن مغيرة عن إبراهيم انه كره ضربة (البالة) (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (البانة)، والبالة حديدة يصاد بها السمك.
Ibrahim considered casting a net and selling (the catch) as disliked. (That is, making a sale before casting the net by saying: "I sell whatever fish come into it.")
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 22485, Al-Shathri: ,23458
٢٣٤٥٨ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم انه كره ضربة (الغائص) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أبي السربي).
(٢) ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٩٥، ومجمع الأنهر ٣/ ٨١، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وفي [أ]: (الخانض)، وفي [ع]: (القايض)، وفي [هـ]: (القانص).
It is narrated from Ibrahim in the same manner.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 22486, Al-Shathri: ,23459
٢٣٤٥٩ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء انهم كرهوا بيع الآجام (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الآحام)، والآجام: جزء من البحر داخل في اليابسة تدخله السمك ثم يوضع القصب في مدخله من أجل صيد السمك الداخل فيه.
Hazrat Jabir, Amir, and Hazrat Ata (may Allah have mercy on them) disliked the sale of bushes.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 22487, Al-Shathri: ,23460
٢٣٤٦٠ - [حدثنا ابو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم انه كره بيع الآجام] (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
Ibrahim considered the sale of bushes to be disliked.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 22488, Al-Shathri: ,23461
٢٣٤٦١ - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد ان عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع) (١) الآجام.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
Hazrat Umar bin Abdul Aziz permitted (gave concession for) the sale of bushes.
تخریج الحدیث: