مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا
أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مْنَ الْحَقِّ،
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ , فَلْتَغتَسِلْ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" تَرِبَتْ يَمِينُكِ , فَبِمَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟" .
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
هشام بن عروة ، عن
ابيه ، عن
زينب بنت ابي سلمة ، عن امها
ام سلمة ، ان ام سليم سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق،
هل على المراة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رات إحداكن الماء , فلتغتسل"، فقالت ام سلمة: وهل تحتلم المراة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تربت يمينك , فبم يكون الشبه؟" .
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَلَمَةُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ"
الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَاصَمَ رَجُلا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لأَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورة النساء آية 65" .
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
عمرو بن دينار ، قال: اخبرني
سلمة رجل من ولد ام سلمة، ان"
الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لانه ابن عمته، فانزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية 65" .
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
عَمْرُو بْنُ دِينَار ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَلَمَةُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ!
لا أَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى سورة آل عمران آية 195" .
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
عمرو بن دينار ، قال: اخبرني
سلمة رجل من ولد ام سلمة، عن
ام سلمة ، انها قالت:" يا رسول الله!
لا اسمع الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة بشيء، فانزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى سورة آل عمران آية 195" .
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ:
" إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ" , وَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا , أَوْ قَدْرَ حَيْضَتِهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَدْفَرَتْ بِثَوْبٍ وَصَلَّتْ .
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
ايوب السختياني ، عن
سليمان بن يسار ، عن
ام سلمة ، انها قالت: كانت فاطمة بنت ابي حبيش تستحاض، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال:
" إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق" , وامرها ان تدع الصلاة قدر اقرائها , او قدر حيضتها , ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استدفرت بثوب وصلت .
حَدَّثنا
فُضَيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ" .
حدثنا
فضيل بن عياض ، عن
منصور ، عن
الشعبي ، عن
ام سلمة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
إذا خرج من بيته قال:" اللهم إني اعوذ بك ان ازل او اضل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي" .
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا
أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ
ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا، أَفَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ الآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ" . قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِحُمَيِدِ بْنِ نَافِعٍ: مَا قَوْلُهُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِهَا أَطْمَارَهَا مِنْ أَدْنَى ثِيَابِهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ أَدْنَى بُيُوتِهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ أَخَذَتْ بَعْرَةً، فَرَمَتْ بِهَا عَلَى ظَهْرِ غَيْرِهَا كَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِلَى خَلْفٍ , وَقَالَتْ: قَدْ حَلَلْتُ.
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
حميد بن نافع ، عن
زينب بنت ابي سلمة ، عن امها
ام سلمة ، ان امراة اتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن
ابنتي مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها، افتكتحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على راس الحول، وإنما هي الآن اربعة اشهر وعشر" . قال يحيى: فقلت لحميد بن نافع: ما قوله إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على راس الحول؟ فقال: كانت المراة في الجاهلية تلبس من ثيابها اطمارها من ادنى ثيابها، ثم تدخل ادنى بيوتها، فإذا كان عند راس الحول اخذت بعرة، فرمت بها على ظهر غيرها كذا، وربما قال ابو بكر: إلى خلف , وقالت: قد حللت.