صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
The Book of Sales (Bargains)
باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة:
(70) Chapter. A town dweller should not buy goods for a desert dweller and charge commission as a broker.
Hadith Number: 2161
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال انس بن مالك رضي الله عنه" نهينا ان يبيع حاضر لباد".
Narrated Anas bin Malik: We were forbidden that a town dweller should sell goods of a desert dweller.
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أنس بن مالك الأنصاري، أبو حمزة، أبو النضر | صحابي | |
| محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر | ثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى | |
| عبد الله بن عون المزني، أبو عون | ثقة ثبت فاضل | |
| معاذ بن معاذ العنبري، أبو المثنى، أبو هانئ | ثقة متقن | |
| محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2161
| نهينا أن يبيع حاضر لباد |
صحيح مسلم |
3828
| نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه |
سنن أبي داود |
3440
| لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه |
سنن النسائى الصغرى |
4497
| نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
4499
| نهينا أن يبيع حاضر لباد |
سنن النسائى الصغرى |
4498
| نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه |