Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الفرائض
The Book of Al-Farad (The Laws of Inheritance)
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة:
(12) Chapter. The sisters (of the deceased) share the inheritance with the daughters (of the deceased), the sisters being treated as the Asaba.
Show diacritics
Hadith Number: 6742
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله:" لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللاخت".
Narrated Huzail: `Abdullah said, "The judgment I will give in this matter will be like the judgment of the Prophet, i.e. one-half is for the daughter and one-sixth for the son's daughter and the rest of the inheritance for the sister."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمنصحابي
هزيل بن شرحبيل الأوديثقة
عبد الرحمن بن ثروان الأودي، أبو قيسصدوق حسن الحديث
سفيان الثوري، أبو عبد اللهثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
عبد الرحمن بن مهدي العنبري، أبو سعيدثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
عمرو بن العباس الباهلي، أبو عثمانصدوق حسن الحديث
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
6742
للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت
جامع الترمذي
2093
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي
سنن أبي داود
2890
لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم
سنن ابن ماجه
2721
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
المعجم الصغير للطبراني
1150
للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت من الأب والأم
بلوغ المرام
807
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت