صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الفرائض
The Book of Al-Farad (The Laws of Inheritance)
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة:
(12) Chapter. The sisters (of the deceased) share the inheritance with the daughters (of the deceased), the sisters being treated as the Asaba.
Hadith Number: 6742
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله:" لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللاخت".
Narrated Huzail: `Abdullah said, "The judgment I will give in this matter will be like the judgment of the Prophet, i.e. one-half is for the daughter and one-sixth for the son's daughter and the rest of the inheritance for the sister."
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| هزيل بن شرحبيل الأودي | ثقة | |
| عبد الرحمن بن ثروان الأودي، أبو قيس | صدوق حسن الحديث | |
| سفيان الثوري، أبو عبد الله | ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس | |
| عبد الرحمن بن مهدي العنبري، أبو سعيد | ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث | |
| عمرو بن العباس الباهلي، أبو عثمان | صدوق حسن الحديث |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6742
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت |
جامع الترمذي |
2093
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي |
سنن أبي داود |
2890
| لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم |
سنن ابن ماجه |
2721
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت |
المعجم الصغير للطبراني | 1150 | للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت من الأب والأم |
بلوغ المرام | 807 | للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت |