بلوغ المرام
Bulughul Maram
Hadith Number: 807
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، في بنت، وبنت ابن، واخت: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت» . رواه البخاري.
Narrated Ibn Mas'ud (RA) concerning the situation where there was a daughter, a son's daughter and a sister: The Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ruled, "The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister." [Reported by al-Bukhari] .
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري، الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، حديث:6742.»
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6742
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت |
جامع الترمذي |
2093
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي |
سنن أبي داود |
2890
| لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم |
سنن ابن ماجه |
2721
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت |
المعجم الصغير للطبراني |
1150
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت من الأب والأم |
بلوغ المرام |
807
| للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت |