Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة ايام:
Chapter: The Obligation to mourn during the 'Iddah following the death of one's husband, but it is forbidden to mourn for more than three days in other cases
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1486, Shamela: 3729
وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، قال: سمعت زينب بنت ام سلمة ، قالت: توفي حميم لام حبيبة ، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا "،
Zainab bint Umm Salamah (Allah be pleased with her) reported that a relative of Umm Habiba (Allah be pleased with her) died. She sent for a yellow (perfume) and applied that to her forearm and said: I am doing it, for I have heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) saying: It is not permissible for a woman believing in Allah and the Hereafter to mourn beyond three days except the husband (for whom she can mourn) for four months and ten days.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1486

تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥رملة بنت أبي سفيان الأموية، أم حبيبةصحابي
👤←👥زينب بنت أم سلمة المخزومية
Newزينب بنت أم سلمة المخزومية ← رملة بنت أبي سفيان الأموية
صحابية صغيرة
👤←👥حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلح
Newحميد بن نافع الأنصاري ← زينب بنت أم سلمة المخزومية
ثقة
👤←👥شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام
Newشعبة بن الحجاج العتكي ← حميد بن نافع الأنصاري
ثقة حافظ متقن عابد
👤←👥محمد بن جعفر الهذلي، أبو عبد الله، أبو بكر
Newمحمد بن جعفر الهذلي ← شعبة بن الحجاج العتكي
ثقة
👤←👥محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى
Newمحمد بن المثنى العنزي ← محمد بن جعفر الهذلي
ثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
3532
كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
سنن النسائى الصغرى
3571
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
صحيح البخاري
1282
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3733
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر
صحيح مسلم
3729
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن ابن ماجه
2084
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا