سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : عدة المتوفى عنها زوجها
Chapter: The 'Iddah Of A Woman Whose Husband Dies
Hadith Number: 3532
اخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: انبانا جرير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري، وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة، وام حبيبة، قالتا: جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني اخاف على عينها، افاكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قد كانت إحداكن تجلس حولا، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا، فإذا كان الحول خرجت، ورمت وراءها ببعرة".
It was narrated from Zainab bint Umm Salamah, that Umm Salamah and Umm Habibah said: "A woman came to the Prophet and said: 'My daughter's husband has died, and I am worried about her eyes. Can I apply kohl to her?' The Messenger of Allah said: 'One of you used to stay (in mourning) for a year. Rather (the mourning period is) four months and ten (days). And when that year had passed she would go out and fling a piece of dung behind her.'"
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رملة بنت أبي سفيان الأموية، أم حبيبة | صحابي | |
| أم سلمة زوج النبي، أم سلمة | صحابية | |
| زينب بنت أم سلمة المخزومية | صحابية صغيرة | |
| حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلح | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| جرير بن عبد الحميد الضبي، أبو عبد الله | ثقة | |
| إسحاق بن راهويه المروزي، أبو يعقوب | ثقة حافظ إمام |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3532
| كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3571
| كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل |
صحيح البخاري |
1282
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3733
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر |
صحيح مسلم |
3729
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن ابن ماجه |
2084
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |