Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة:
Chapter: The invalidity of Mulamasah and Munabadhah transactions
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1512, Shamela: 3806
وحدثني ابو الطاهر ، وحرملة بن يحيي ، واللفظ لحرملة، قالا: اخبرنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ، ان ابا سعيد الخدري ، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن: الملامسة، والمنابذة في البيع "، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، او بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Abu Sa'id al-Khudri (RA) reported: Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade us (from), two types of business transactions and two ways of dressing. He forbade Mulamasa and Munabadha in transactions. Mulamasa means the touching of another's garment with his hand, whether at night or by day, without turning it over except this much. Munabadha means that a man throws his garment to another and the other throws his garment, and thus confirming their contract without the inspection of mutual agreement.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1512

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو سعيد الخدري، أبو سعيدصحابي
عامر بن سعد القرشيثقة
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، أبو بكرثقة
عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمدثقة حافظ
حرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفصصدوق حسن الحديث
أحمد بن عمرو القرشي، أبو الطاهرثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2144
المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
صحيح مسلم
3806
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع
سنن النسائى الصغرى
4516
بيعتين عن الملامسة والمنابذة
سنن النسائى الصغرى
4515
الملامسة المنابذة في البيع
سنن النسائى الصغرى
4514
نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه
سنن النسائى الصغرى
4518
الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه
سنن النسائى الصغرى
4519
بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2170
نهى عن الملامسة المنابذة