صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة:
Chapter: The invalidity of Mulamasah and Munabadhah transactions
Numbering by, Abdul Baqi: 1512, Shamela: 3806
وحدثني ابو الطاهر ، وحرملة بن يحيي ، واللفظ لحرملة، قالا: اخبرنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ، ان ابا سعيد الخدري ، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن: الملامسة، والمنابذة في البيع "، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، او بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Abu Sa'id al-Khudri (RA) reported: Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade us (from), two types of business transactions and two ways of dressing. He forbade Mulamasa and Munabadha in transactions. Mulamasa means the touching of another's garment with his hand, whether at night or by day, without turning it over except this much. Munabadha means that a man throws his garment to another and the other throws his garment, and thus confirming their contract without the inspection of mutual agreement.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1512
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو سعيد الخدري، أبو سعيد | صحابي | |
| عامر بن سعد القرشي | ثقة | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، أبو بكر | ثقة | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| حرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفص | صدوق حسن الحديث | |
| أحمد بن عمرو القرشي، أبو الطاهر | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2144
| المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه |
صحيح مسلم |
3806
| نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4516
| بيعتين عن الملامسة والمنابذة |
سنن النسائى الصغرى |
4515
| الملامسة المنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4514
| نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه |
سنن النسائى الصغرى |
4518
| الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه |
سنن النسائى الصغرى |
4519
| بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2170
| نهى عن الملامسة المنابذة |