Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة
Chapter: What Was Narrated Concerning The Prohibition Of Muhabadhah And Mulamsah
Show diacritics
Hadith Number: 2170
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وسهل بن ابي سهل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن ابي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،" نهى عن الملامسة والمنابذة". زاد سهل، قال سفيان: الملامسة: ان يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة، ان يقول: الق إلي ما معك والقي إليك ما معي.
It was narrated from Abu Sa'eed Al-Khudri that: the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade Mulamasah and Munabadhah. (Sahih) Sahl added: "Sufyan said: 'Mulamasah means when a man touches something with his hand without seeing it, and Munabadhah means when he says: "Toss me what you have, and I will toss you what have."


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو سعيد الخدري، أبو سعيدصحابي
عطاء بن يزيد الجندعي، أبو يزيد، أبو محمدثقة
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمدثقة حافظ حجة
سهل بن أبي سهل الرازي، أبو عثمان، أبو عمروثقة
ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكرثقة حافظ صاحب تصانيف
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2144
المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
صحيح مسلم
3806
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع
سنن النسائى الصغرى
4516
بيعتين عن الملامسة والمنابذة
سنن النسائى الصغرى
4515
الملامسة المنابذة في البيع
سنن النسائى الصغرى
4514
نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه
سنن النسائى الصغرى
4518
الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه
سنن النسائى الصغرى
4519
بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2170
نهى عن الملامسة المنابذة