سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة
Chapter: What Was Narrated Concerning The Prohibition Of Muhabadhah And Mulamsah
Hadith Number: 2170
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وسهل بن ابي سهل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن ابي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،" نهى عن الملامسة والمنابذة". زاد سهل، قال سفيان: الملامسة: ان يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة، ان يقول: الق إلي ما معك والقي إليك ما معي.
It was narrated from Abu Sa'eed Al-Khudri that: the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade Mulamasah and Munabadhah. (Sahih) Sahl added: "Sufyan said: 'Mulamasah means when a man touches something with his hand without seeing it, and Munabadhah means when he says: "Toss me what you have, and I will toss you what have."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو سعيد الخدري، أبو سعيد | صحابي | |
| عطاء بن يزيد الجندعي، أبو يزيد، أبو محمد | ثقة | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد | ثقة حافظ حجة | |
| سهل بن أبي سهل الرازي، أبو عثمان، أبو عمرو | ثقة | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2144
| المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه |
صحيح مسلم |
3806
| نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4516
| بيعتين عن الملامسة والمنابذة |
سنن النسائى الصغرى |
4515
| الملامسة المنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4514
| نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه |
سنن النسائى الصغرى |
4518
| الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه |
سنن النسائى الصغرى |
4519
| بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2170
| نهى عن الملامسة المنابذة |