صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب وضع الجوائح:
Chapter: Waiving Payment in the case of Blight
Numbering by, Abdul Baqi: 1554, Shamela: 3975
حدثني ابو الطاهر ، اخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، ان ابا الزبير ، اخبره، عن جابر بن عبد الله ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن بعت من اخيك ثمرا ". ح وحدثنا محمد بن عباد ، حدثنا ابو ضمرة ، عن ابن جريج ، عن ابي الزبير ، انه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من اخيك ثمرا، فاصابته جائحة، فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، بم تاخذ مال اخيك بغير حق ".
Jabir bin'Abdullah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) saying: If You sell fruits to your brother.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1554
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح مسلم |
3975
| لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن أبي داود |
3470
| إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن ابن ماجه |
2219
| من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم |
سنن النسائى الصغرى |
4531
| إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن النسائى الصغرى |
4532
| من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم |
محمد بن مسلم القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري