سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : وضع الجوائح
Chapter: Annulling A Transaction In The Event Of Crop Failure
Hadith Number: 4531
اخبرنا إبراهيم بن الحسن , قال: حدثنا حجاج , قال: قال ابن جريج: اخبرني ابو الزبير , انه سمع جابرا , يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة , فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بم تاخذ مال اخيك بغير حق".
Jabir said: "The Messenger of Allah said: "If you sell fruits to your brother then the crop fails, it is not permissible for you it takes anything from him. Why would you take the wealth of your brother unlawfully?"'
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/المساقاة 3 (البیوع24) (1554)، سنن ابی داود/البیوع 60 (3470)، سنن ابن ماجہ/التجارات 33 (2219)، (تحفة الأشراف: 2798)، سنن الدارمی/البیوع 22 (2598) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح مسلم |
3975
| لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن أبي داود |
3470
| إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن ابن ماجه |
2219
| من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم |
سنن النسائى الصغرى |
4531
| إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق |
سنن النسائى الصغرى |
4532
| من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم |
محمد بن مسلم القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري