سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب النكاح
Marriage (Kitab Al-Nikah)
باب في الرضخ عند الفصال
Chapter: Giving At The Time Of Weaning.
Hadith Number: 2064
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابو معاوية. ح وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن حجاج بن حجاج، عن ابيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال:" الغرة العبد او الامة". قال النفيلي: حجاج بن حجاج الاسلمي، وهذا لفظه.
Narrated Hajjaj ibn Malik al-Aslami: I asked: Messenger of Allah, what will remove from me the obligation due for fostering a child? He said: A slave or a slave-woman.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/الرضاع 6 (1153)، سنن النسائی/النکاح 56 (3331)، (تحفة الأشراف: 3295)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/450)، سنن الدارمی/النکاح 50 (2300) (ضعیف)» (اس کے راوی حجاج بن حجاج بن مالک لین الحدیث ہیں)
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
مشكوة المصابيح (3174)
أخرجه الترمذي (1153 وسنده حسن) والنسائي (3331 وسنده حسن) وللحديث شواھد انظر مجمع الزوائد (4/262)
مشكوة المصابيح (3174)
أخرجه الترمذي (1153 وسنده حسن) والنسائي (3331 وسنده حسن) وللحديث شواھد انظر مجمع الزوائد (4/262)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3331
| ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة |
جامع الترمذي |
1153
| ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة |
سنن أبي داود |
2064
| ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة |
مسندالحميدي |
901
| الغرة العبد أو الأمة |
الحجاج بن الحجاج الأشجعي ← الحجاج بن مالك الحجازي