Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب النكاح
Marriage (Kitab Al-Nikah)
باب في الولي
Chapter: Regarding The Guardian.
Show diacritics
Hadith Number: 2083
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان، اخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ايما امراة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها، فالمهر لها بما اصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
Narrated Aishah, Ummul Muminin: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none.


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏سنن الترمذی/النکاح 14 (1102)، سنن ابن ماجہ/النکاح 15 (1879)، (تحفة الأشراف: 16462)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/الکبری/ النکاح (5394)، مسند احمد (6/66، 166، 260)، سنن الدارمی/النکاح 11 (2230) (صحیح)» ‏‏‏‏
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
مشكوة المصابيح (3131)
أخرجه الترمذي (1102 وسنده صحيح) ابن جريج سمعه من سليمان بن موسٰي والزھري سمعه من عروة وأعل بما لايقدح
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد اللهصحابي
👤←👥عروة بن الزبير الأسدي، أبو عبد الله
Newعروة بن الزبير الأسدي ← عائشة بنت أبي بكر الصديق
ثقة فقيه مشهور
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر
Newمحمد بن شهاب الزهري ← عروة بن الزبير الأسدي
الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
👤←👥سليمان بن موسى القرشي، أبو الربيع، أبو أيوب، أبو هاشم
Newسليمان بن موسى القرشي ← محمد بن شهاب الزهري
صدوق حسن الحديث
👤←👥ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليد
Newابن جريج المكي ← سليمان بن موسى القرشي
ثقة
👤←👥سفيان الثوري، أبو عبد الله
Newسفيان الثوري ← ابن جريج المكي
ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
👤←👥محمد بن كثير العبدي، أبو عبد الله
Newمحمد بن كثير العبدي ← سفيان الثوري
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن أبي داود
2083
نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات إن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
سنن ابن ماجه
1879
أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل إن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
بلوغ المرام
836
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،‏‏‏‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،‏‏‏‏ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له