Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب النكاح
Marriage (Kitab Al-Nikah)
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
Chapter: Regarding A Man Who Consummates His Marriage Before Giving Any Monetary Amount To His Wife.
Show diacritics
Hadith Number: 2129
حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، اخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ايما امراة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته".
Amr bin Shuaib on his father's authority said that his grandfather reported The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: A woman who marries on a dower or a reward or a promise before the solemnisation of marriage is entitled to it; and whatever is fixed for her after solemnisation of marriage belongs to whom it is given. A man is more entitled to receive a thing given as a gift on account of his daughter or sister (than other kinds of gifts).


قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (3355 وسنده حسن) وابن ماجه (1955 وسنده حسن) ابن جريج صرح بالسماع عند النسائي فالسند حسن
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمرو السهمي، أبو محمد، أبو نصر، أبو عبد الرحمنصحابي
شعيب بن محمد السهميصدوق حسن الحديث
عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد اللهثقة
ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليدثقة
محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان، أبو عبد اللهثقة
محمد بن معمر القيسي، أبو عبد اللهثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
3355
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
سنن أبي داود
2129
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
سنن ابن ماجه
1955
ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته
بلوغ المرام
884
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح ،‏‏‏‏ فهو لها ،‏‏‏‏ وما كان بعد عصمة النكاح ،‏‏‏‏ فهو لمن أعطيه ،‏‏‏‏ وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته