
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب النكاح
Marriage (Kitab Al-Nikah)
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
Chapter: Regarding A Man Who Consummates His Marriage Before Giving Any Monetary Amount To His Wife.
Hadith Number: 2129
حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، اخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ايما امراة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته".
Amr bin Shuaib on his father's authority said that his grandfather reported The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: A woman who marries on a dower or a reward or a promise before the solemnisation of marriage is entitled to it; and whatever is fixed for her after solemnisation of marriage belongs to whom it is given. A man is more entitled to receive a thing given as a gift on account of his daughter or sister (than other kinds of gifts).
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (3355 وسنده حسن) وابن ماجه (1955 وسنده حسن) ابن جريج صرح بالسماع عند النسائي فالسند حسن
أخرجه النسائي (3355 وسنده حسن) وابن ماجه (1955 وسنده حسن) ابن جريج صرح بالسماع عند النسائي فالسند حسن
Hadith Narrators:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3355
| أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته |
سنن أبي داود |
2129
| أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته |
سنن ابن ماجه |
1955
| ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته |
بلوغ المرام | 884 | أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته |