سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الأقضية
The Office of the Judge (Kitab Al-Aqdiyah)
باب الحكم بين أهل الذمة
Chapter: Judgement between ahl adh-dhimmah.
Hadith Number: 3591
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم سورة المائدة آية 42، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط سورة المائدة آية 42، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة ادوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير ادوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم".
Narrated Abdullah ibn Abbas: When this verse was revealed: "If they do come to thee, either judge between them, or decline to interfere. . . . If thou judge, judge in equity between them. " Banu an-Nadir used to pay half blood-money if they killed any-one from Banu Qurayzah. When Banu Qurayzah killed anyone from Banu an-Nadir, they would pay full blood-money. So the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم made it equal between them.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/القسامة 5 (4737)، (تحفة الأشراف: 6074)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/363) (حسن)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
نسائي (4737)
داود بن الحصين عن عكرمة : منكر
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 128
إسناده ضعيف
نسائي (4737)
داود بن الحصين عن عكرمة : منكر
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 128
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
4737
| الآيات التي في المائدة التي قالها الله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم ف |
سنن أبي داود |
3591
| كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله بينهم |
عكرمة مولى ابن عباس ← عبد الله بن العباس القرشي