Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الأطعمة
Foods (Kitab Al-Atimah)
باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق
Chapter: If two invitations come at the same time, which should be given precedence?
Show diacritics
Hadith Number: 3756
حدثنا هناد بن السري، عن عبد السلام بن حرب، عن ابي خالد الدالاني، عن ابي العلاء الاودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا اجتمع الداعيان، فاجب اقربهما بابا، فإن اقربهما بابا اقربهما جوارا، وإن سبق احدهما فاجب الذي سبق".
Narrated Abdur Rahman al-Himyari: A companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم reported him as saying: When two people come together to issue an invitation, accept that of the one whose door is nearer in neighbourhood, but if one of them comes before the other accept the invitation of the one who comes first.


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏تفرد بہ أبوداو، (تحفة الأشراف: 15556)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/408) (ضعیف)» ‏‏‏‏ (اس کے راوی ابو خالد دالانی مدلس ہیں اور عنعنہ سے روایت کئے ہوئے ہیں نیز بہت غلطیاں کرتے ہیں)
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
أبو خالد الدالاني عنعن
والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص (196/3ح 1561)
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 133
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥اسم مبهم0
👤←👥حميد بن عبد الرحمن الحميري
Newحميد بن عبد الرحمن الحميري ← اسم مبهم
ثقة
👤←👥داود بن عبد الله الأودي، أبو العلاء
Newداود بن عبد الله الأودي ← حميد بن عبد الرحمن الحميري
ثقة
👤←👥يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، أبو خالد
Newيزيد بن عبد الرحمن الدالاني ← داود بن عبد الله الأودي
صدوق يخطئ كثيرا
👤←👥عبد السلام بن حرب الملائي، أبو بكر
Newعبد السلام بن حرب الملائي ← يزيد بن عبد الرحمن الدالاني
ثقة
👤←👥هناد بن السري التميمي، أبو السري
Newهناد بن السري التميمي ← عبد السلام بن حرب الملائي
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن أبي داود
3756
إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق
بلوغ المرام
899
إذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا فإن سبق احدهما فاجب الذي سبق