مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب الصيام
Book of Fasting
(ما قالوا في المرأة): من قال لا (تصوم) تطوعا إلا بإذن زوجها
A woman cannot fast voluntarily without her husband's permission
Numbering by, Al-Awamah: 9805, Al-Shathri: ,9972
٩٩٧٢ - حدثنا وكيع (١) عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي ﷺ انه قال:"لا (تصوم) (٢) المراة إلا بإذن زوجها" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ، ووكيع يرويه عن سفيان عن أبي الزناد، هكذا أخرجه أحمد ٢/ ٤٦٤ (٩٩٧٧)، والمزي ٣٤/ ٧٢.
(٢) في [و]: (يصوم).
(٣) مجهول؛ لجهالة موسى بن أبي عثمان، أخرجه أحمد (٩٧٣٤) وأصله عند البخاري (٢٠٦٦) ومسلم (١٠٢٦).
حدثنا وكيع ، عن ابي الزناد ، عن موسى بن ابي عثمان ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: " لا تصوم المراة إلا بإذن زوجها"
It is narrated from Hazrat Abu Hurairah that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said: A woman cannot observe a voluntary fast without her husband's permission.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 9972، ترقيم محمد عوامة 9805)