سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب النكاح
Discussion on Marriage
باب أحكام النكاح
Chapter on rulings of marriage
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3534, Al-Resalah: ,3590
نا ابو بكر النيسابوري ، نا العباس بن محمد ، نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، حدثني نافع بن جبير بن مطعم ، عن عبد الله بن عباس ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" الايم املك بامرها من وليها، والبكر تستامر في نفسها، وصمتها إقرارها" .
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said:“A previously married woman (widow or divorcee) has more right over her own affair than her guardian, and a virgin girl should be asked permission regarding herself, and her silence is her consent.”
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3534
تخریج الحدیث: «أخرجه مسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1421،ومالك فى ((الموطأ)) برقم: 1043، وابن حبان فى ((صحيحه)) برقم: 4084، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: برقم: 3262، برقم: 3263، برقم: 3264، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 2098، 2100، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 1108، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 1870، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3575، 3576، 3577، 3578، 3579، 3581، 3582، 3583، 3584، 3585، 3590، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 1913،وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 16218»
«قال إبن حجر: لفظة أبوها غير محفوظ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 330)»
«قال إبن حجر: لفظة أبوها غير محفوظ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 330)»
الرواة الحديث:
نافع بن جبير النوفلي ← عبد الله بن العباس القرشي