صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الشفعة
Book of Preemption
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره-
Warning against selling one’s wall before offering it to the neighbor
Hadith Number: 5178
اخبرنا عبد الله بن احمد بن موسى ، قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، قال: حدثنا ابن جريج ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة في كل ربعة او حائط، لا يصلح له ان يبيع حتى يعرض على صاحبه، فإن شاء اخذ، وإن شاء ترك" .
Sayyiduna Jabir (may Allah be pleased with him) narrates that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said: "There is pre-emption in every land and garden. It is not permissible to sell it until a person offers it to his partner regarding this. If he wishes, he may take it, and if he wishes, he may leave it."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه مسلم فى (صحيحه) برقم: 1608، وابن الجارود فى "المنتقى"، 698، 699، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 5178، 5179، والحاكم فى (مستدركه) برقم: 2350، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4660، وأبو داود فى (سننه) برقم: 3513، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1312، والدارمي فى (مسنده) برقم: 2670، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2492، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 11687، والدارقطني فى (سننه) برقم: 4532، وأحمد فى (مسنده) برقم: 14513» «رقم طبعة با وزير 5155»
الرواة الحديث:
محمد بن مسلم القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري