سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الزكاة
The Chapters Regarding Zakat
باب : صدقة الغنم
Chapter: Sadaqah due on sheep
Hadith Number: 1807
حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، حدثنا ابو نعيم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن ابي هند ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" في اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت، ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ان يشاء المصدق".
Ibn Umar narrated that: the Messenger of Allah said:“For forty sheep, one sheep up to one hundred and twenty. If there is one more. Then two sheep, up to two hundred. If there is one more, then three sheep, up to three hundred. If there are more than that, then for every hundred one sheep. Do not separate combined flock and do not combine separate flocks for fear of Sadaqah. Each partner (who has a share in the flock) should pay in proportion to his shares. And the Zakat collector should not accept any decrepit or defective animal, nor any male goat, unless he wishes to.”
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 8545) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
621
| في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين |
سنن أبي داود |
1568
| في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واح |
سنن ابن ماجه |
1807
| في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كل خليطين يتراجعان بالسوية ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تي |
سنن ابن ماجه |
1805
| في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة إذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين إن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة إذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا |
سنن ابن ماجه |
1798
| في خمس من الإبل شاة في عشر شاتان في خمس عشرة ثلاث شياه في عشرين أربع شياه في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر |
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي